علمت «اليوم» بصدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للجهات الحكومية بإيقاف التعاقد على كافة البنود وحصر التعيين على الوظائف المعتمدة بالميزانية بعد الإعلان عنها في وسائل الإعلام الملائمة لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين والمواطنات على حد سواء للتقدم إلى تلك الوظائف تحقيقا لمبدأ المساواة بين الجميع وأن يحصل على الوظيفة الأنسب والأكفأ .
ووفقا لمصادر «اليوم» أن هذه التوجيهات جاءت بناء على ما رفعه وزير المالية من أنه يتم حالياً إنهاء إجراءات تثبيت من تنطبق عليهم الأوامر الملكية لتثبيت العاملين على البنود في مختلف الأجهزة الحكومية، وان الأمر الملكي رقم 31152 وتاريخ 29/6/1433هـ يقضي بأن يلغى أي أمر فيه التفاف على الأمر الملكي رقم ( أ/9) وتاريخ 18/5/1432هـ ، وألا يعتد بأي أسلوب من أساليب التعاقد ولا يجاز أي اجراء تم. حيث اشار وزير المالية الى أن بعض اساليب التعاقد يعتمد على الانتفاع الشخصي دون الكفاءة والمؤهل واقتراحه إيقاف التعاقد على كافة البنود وحصر التعيين على الوظائف المعتمدة بالميزانية بعد الإعلان عنها في وسائل الإعلام الملائمة لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين والمواطنات على حد سواء للتقدم إلى تلك الوظائف تحقيقا لمبدأ المساواة بين الجميع وأن يحصل على الوظيفة الأنسب والأكفأ. حيث صدرت الموافقة الكريمة على ما رآه وزير المالية بهذا الشأن.
«وفقا لمصادر «اليوم» أن هذه التوجيهات جاءت بناء على ما رفعه وزير المالية من أنه يتم حالياً إنهاء إجراءات تثبيت من تنطبق عليهم الأوامر الملكية لتثبيت العاملين على البنود في مختلف الأجهزة الحكومية»يشار الى أن الأوامر رقم 8422 وتاريخ 25/6/1426هـ تقضي بتثبيت المتعاقد معهم وفق نظام الوظائف المؤقتة والمعينين على لائحتي المستخدمين وبند الاجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الاعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين، ورقم 5108 وتاريخ 2/7/1429هـ القاضي بضم موضوع المعينين على بند العمال للوظائف المؤقته «بند الاجور المؤقت» لما لدى لجنة التثبيت بوزارة الخدمة المدنية لتنفيذ مقتضى الأمر 8422 وتاريخ 25/6/1433هـ ، رقم 1895 وتاريخ 23/3/1432 هـ القاضي بتثبيت كافة العاملين والعاملات في الاجهزة الحكومية على كافة البنود التي تصرف رواتبها من داخل الميزانية او خارجها ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون اعمالاً لا تتفق مع طبيعة الاعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين وبند 105 والضوابط المنظمة لذلك .